Ostik

لنغيّر القانون

لاحداث تغييرٍ حقيقيٍّ، نحتاج إلى جعل العنف ضدّ النساء والفتيات غير قانوني في كل بلد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك خطّة قانونيّة تتغيّر من بلد إلى آخر بالنّظر إلى تنوّع المشهد السياسي الذي نتعامل معه. اعرفوا المزيد عن خطط العمل هذه وابقوا متنبّهين/ات للعرائض القادمة لكلّ بلد لتتمكّنن/وا من التوقيع عليها ومساعدتنا في ممارسة الضغط عند الحاجة.

اهدافنا

تتعدّد الخطط في الجزائر لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، لا سيّما للتصدّي للعنف الأسريّ، في حين تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضدّ النساء في البلاد الحماية وتدابير المساعدة الطبيّة والقانونيّة.

القوانين والمواد التمييزية

  • لا يشمل قانون العقوبات الاغتصاب الزّوجيّ.
  • جرائم الشرف: يستفيد الشخص الذي يقتل أو يجرح زوجه أو زوجته من الظروف المخفّفة إذا كان (كانت) الزوج (الزّوجة) في حالة التلبّس بالزّنا.
  • يعاقب القانون على العنف الأسريّ. لكن، إذا سامحت الضحيّة الجاني على الاعتداء، يجوز أن يستفيد من تخفيف العقوبة، أو حتّى من إسقاط التّهم بالكامل.
  • يُعاقب القانون على أشكال الاتجار بالبشر كلّها. غير أنّه ما من قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ينص على تدابير حماية كافية.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • الميراث: بموجب قانون الأسرة، تحصل الفتيات على نصف ما يحصل عليه إخوانهنّ.
  • تقلّص دور الأولياء الذكور على الإناث إلى بُعدٍ أكثر رمزيّةً منذ العام 2005.
  • الزواج والطلاق: يجوز لكل من الزوجين، من دون سبب، اللجوء إلى إجراءات الطلاق، لكن على الزوجة وحدها أن تدفع تعويضاً لزوجها.
  • الوصاية على الأطفال: يُعترَف بالأب وصيّاً على الأطفال. غير أنّه يمكن الأم أن تكون الوصيّة في بعض الحالات.
  • حضانة الأطفال: في حالة الطّلاق، تكون حضانة الأطفال منوطة بالأم. فتتولّى حضانة أبنائها حتى بلوغهم سن العاشرة وحضانة بناتها حتى بلوغهنّ “سن الزواج”.
  • يُسمح بتعدّد الزوجات.
  • زواج الأطفال: يجوز للقاضي أن يوافق على زواج القاصر الذي يقلّ عمره (عمرها) عن 19 سنة لأسباب استثنائيّة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

تمّت المصادقة على اتفاقية سيداو في العام 1996 مع إبداء تحفّظات على المواد المتعلّقة بالتدابير السياساتيّة، وحق الأفراد في اختيار محل سكنهم وإقامتهم، والمساواة في الزواج والحياة الأسريّة، والإدارة العامة للاتفاقية والتحكيم في المنازعات. إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة هي معاهدة دوليّة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. وتوصَف على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء

غيرها

ما من بند في قانون العمل يحظّر على وجه التحديد إنهاء العمل بسبب الحمل.
وينصّ قانون العمل أيضاً على عدم السّماح للنساء بالعمل ليلاً.

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية


يُعاقب على العنف الاسَريّ بموجب قانون العقوبات منذ العام 2015.
يعاقب قانون العقوبات أيضاً على التحرّش الجنسي. ويشمل ذلك المضايقة اللفظيّة والعاطفيّة، وكذلك أي شكل من أشكال التحرّش الجنسي داخل الأسرة، و/أو في مكان العمل و/أو في الفضاء العام.

آليّات الحماية

  • تشمل الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة العنف ضدّ النساء (2017) تدابير: الحماية؛ والتغطية الطبيّة؛ والمساعدة القانونيّة؛ وتوعية المجتمعات المحليّة.
  • وتدير وزارة التضامن الوطني، والأسرة وقضايا المرأة مأويَين وطنيّين؛ كما يدير عدد من المنظمات غير الحكوميّة مآوٍ مماثلة وتوفّر المساعدة القانونيّة.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تعرّضت 5.2% من النساء اللائي تتراوح أعمارهنّ بين 18 و64 سنة للعنف الجسديّ.
  • تعرّضت 16.1% من النساء اللائي تتراوح أعمارهنّ بين 18 و64 سنة لإساءة لفظيّة.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

لم تضع الجزائر بعد خطّة عمل وطنيّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

اهدافنا

تتعدّد الخطط الموضوعة لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، وللتصدّي على وجه الخصوص لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة، بينما يتمّ اتّخاذ خطوات قانونيّة لمعالجة أشكال العنف كافّة.

القوانين والمواد التمييزية

قانون العقوبات


لا يجرَّم الاغتصاب الزوجيّ بموجب قانون العقوبات.

  • جرائم الشرف: يستفيد الرّجل الّذي يفاجئ زوجته وهي ترتكب الزّنا فيقتلها ويقتل الشخص الذي يرتكب الزنا معها من عقوبة مخفّضة.
  • العنف الأسَريّ: يُعاقب على عددٍ من أشكال العنف الأسريّ. غير أنّ العقوبة تُخفَّف في معظم الحالات إذا ارتُكِبت في المنزل أو من جانب أقارب.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • الزواج والطلاق: لا تحصل النساء إلا على أنواع محدودة من الطلاق، في حين أن للرّجل الحق في طلاق المرأة.
  • زواج الأطفال: يكون الحد الأدنى لسنّ الزّواج 18 بحسب قانون الطفل، لكن بالرّغم من ذلك، يبقى زواج الأطفال أمراً شائعاً لا سيّما في المناطق الريفيّة.
  • الميراث: يخضع المواطنون/ات المصريّون/ات كلّهم لقانون الميراث الإسلامي. وغالباً ما تحصل النساء على أقل من الرجال، والبنات على نصف الحصّة التي يتلقاها الأبناء.
  • تعدد الزوجات: يُسمَح بتعدّد الزوجات.
  • الولاية: ولاية الذكور على المرأة مطلوبة بموجب القانون.
  • الوصاية على الأطفال: يُعتَبَر الأب هو الوصي على الأطفال.
  • حضانة الأطفال: للأم الحق بحضانة أطفالها حتى سنّ الخامسة عشرة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

تمّت المصادقة على اتفاقية سيداو في العام 1981 مع تحفّظات على التدابير السياساتيّة، والمساواة في الزواج والحياة الأسريّة، وإدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات. إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة هي معاهدة دوليّة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. وتوصَف بأنّها شرعة دوليّة لحقوق النساء.

غيرها

  • الجنسية: لا يمكن للمرأة أن تمنح الجنسيّة لزوجها الأجنبي.
  • العمل المنزليّ: تُستَثنى حقوق العاملات المنزليّات من قانون العمل.
  • العمل الزراعي: تُستَثنى حقوق العاملات الزراعيّات من قانون العمل.

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية


برز مشروع قانون للتصدّي لأشكال العنف كلّها ضدّ النساء. فيما يعاقب قانون العقوبات حاليّاً على بعض أشكال العنف الأسريّ.

آليّات الحماية

  • وضع المجلس القوميّ للمرأة خطّة لمدة خمس أعوام لمكافحة العنف ضدّ النساء.
  • يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة على وضع خطّة لمكافحة العنف ضدّ الأطفال لا سيّما للتصدّي لزواج الأطفال (الطفلات) وتشويه الأعضاء التناسليّة الأنثويّة.
  • أنشأت وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضدّ النساء.
  • يساعد مكتب أمين المظالم النساء من خلال تقديم الإرشاد والمساعدة القانونية والإحالات وزيادة الوعي القانوني.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تعرّضت حوالى 46% من النساء المتزوجات بين سن 18 و64 سنة في مصر إلى شكل من أشكال العنف الزّوجيّ.
  • تعرّضت أكثر من 99.3% من الفتيات والنساء المصريّات لشكل من أشكال التحرّش الجنسي في حياتهنّ.
  • تعرّضت 30.3% من النساء المتزوجات لشكل من أشكال العنف العاطفي و/أو الجسدي و/أو الجنسي في العام 2014.
  • تزوّجت نسبة 27% من المصريّات قبل بلوغهنّ سنّ الثامنة عشرة.
  • أُجبِرت 11% من النساء المصريّات بين سنّ 18 و64 سنة على الزواج.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

في 29 نيسان / أبريل 2019، التزمت مصر بتعديل أو تعزيز تنفيذ خطط العمل الوطنيّة المتعلّقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 حول النساء والسلام والأمن. ولم تضع مصر بعد خطة عمل وطنيّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

اهدافنا

تتعدّد الإجراءات والتّدابير في الأردن لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، لا سيّما للتصدّي للعنف الأسريّ والجنسي. في الوقت نفسه، تقدّم الحكومة ومنظّمات المجتمع المدني الإرشاد القانونيّ والاجتماعيّ والنفسيّ وخطّ دعم للناجين والناجيات.

القوانين والمواد التمييزية

قانون العقوبات

  • جرائم الشرف: أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات في العام 2017 لمنع تخفيض العقوبات على جرائم “الشرف”. غير أنّ المادة التي تسمح بتخفيف العقوبات، إذا قُتل أحد الزوجين عند القبض عليه في فعل الزنا، لم تُحذَف.
  • جرائم الشرف – الاحتجاز الوقائي: يجوز احتجاز النساء والفتيات اللاتي تتعرض حياتهنّ للخطر لأسباب تتعلق بشرف الأسرة قسراً في مراكز الاحتجاز لحمايتهنّ.
  • الاغتصاب الزوجيّ: لا يجرّمه قانون العقوبات.
  • الإجهاض للناجيات من الاغتصاب: يحظّر الإجهاض بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك للنساء اللاتي تعرّضن للاغتصاب.
  • التحرّش الجنسي: يُعاقَب الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه، لكن المادة لا تحدّد تعريفاً للاتصال الجنسيّ غير المرغوب فيه.
  • تحظَّر الدّعارة بموجب قانون العقوبات.
  • يُعتبر الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • زواج الأطفال: إنّ الحدّ الأدنى لسنّ الزواج هو 18 عاماً، لكن يمكن للقضاة الشرعيّون أن يُجروا استثناءات “في بعض الحالات الخاصّة” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً.
  • الميراث: تُطبَّق قواعد الشريعة في الميراث. للمرأة الحق في الميراث، لكنّها تحصل في كثير من الحالات على أقلّ ممّا يحصل عليه الرّجل. وتحصل البنات على نصف الحصة التي يحصل عليها الأبناء.
  • الوصاية على الأطفال: يكون الآباء هم الأوصياء الوحيدين على الأطفال.
  • حضانة الأطفال: للأم الحق في الحضانة إلى أن يبلغ الطفل الخامسة عشرة. وتفقد الأم الحضانة إذا تزوّجت من شخص ليس من أقارب زوجها السابق.
  • الزواج والطلاق: لا تستفيد النساء من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق.
  • ولاية الذّكور على النساء: يلزم وجود وليّ ذكر على المرأة غير المتزوّجة ودون سنّ اﻠ40 (سواء كانت مطلّقة أو أرملة أو عزباء). تتوفّر أوجه حماية مقنّنة لكن ضعيفة للنساء الخاضعات للولاية.
  • يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدّد الزوجات للرّجال المسلمين.

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

صادقت الأردن على اتفاقية سيداو في العام 1992، لكن ما زالت لديها تحفّظات على بعض المواد. كان لنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في العام 2007 أثر إعطائها قوّة القانون. إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة هي معاهدة دوليّة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. وتوصَف بأنّها وثيقة الحقوق الدولية للنساء

غيرها

يكفل الدستور المساواة أمام القانون لكنّه لا يتناول التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

لا ينصّ قانون العمل على الحق في المساواة في الأجر بين النساء والرّجال.

بموجب قانون الجنسيّة، لا يمكن المرأة الأردنيّة المتزوّجة من رجل غير أردنيّ أن تمنح جنسيّتها لأطفالها أو لزوجها.

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية

يتوفّر قانون بشأن الحماية من العنف الأسريّ منذ العام 2017. مع ذلك، لا يتماشى تعريف “العنف” مع تعريف الأمم المتحدة له في إعلان القضاء على العنف ضدّ النساء أو تعريفه في مواد قانون العقوبات الّتي تجرّم الاغتصاب والاتجار بالجنس.

آليّات الحماية

  • تعمل اللجنة الأردنية لشؤون المرأة جنباً إلى جنب مع المنظّمات الحكوميّة. يوفّر المجتمع المدني الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسيّ ويدير خطّ دعم للناجين والنّاجيات.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تعرّضت 29.9% من النساء اللواتي تزوّجنَ قبل بلوغهنّ 18 عاماً من العمر لعنف جسديّ و/أو جنسي من الشريك على الأقل مرّة واحدة.
  • تعرّضت 20.5% من النساء اللواتي تزوّجن بعد بلوغهنّ 18 عاماً من العمر لعنف جسديّ و/أو جنسي من الشريك على الأقل مرّة واحدة.
  • ارتفعت نسبة جرائم الشرف ﺒ186% في العام 2019 مقارنةً بالعام 2018.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

وضعت الأردن خطّة عمل وطنيّة للفترة بين 2018 و2021 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

اهدافنا

أُطلِقت عدّة حملات في لبنان لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات. وهي تتناول العنف الأسريّ، وحقوق الجنسيّة، وزواج الأطفال، ودور النساء في السياسة. لكن، لم تُتَّخذ سوى خطوات قانونيّة قليلة لمعالجتها.

القوانين والمواد الّتمييزية

قانون العقوبات

  • لا يُجرِّم قانون العقوبات الاغتصاب الزّوجيّ.
  • ولا تزال الجرائم الجنسيّة تنطوي على إشكاليّة لأنّ المرتكِبين يُبرَّأون في حال تبع الجريمة زواج.
  • جرائم الشّرف: اقتُرِح تعديل المادّة 252 من قانون العقوبات، الّتي تخفّف عقوبة ارتكاب العنف ضدّ شخص يحتاج إلى وصيّ، ولكنّه لم يُعتمد.
  • الاتجار بالبشر: يتناول القانون رقم 164 للعام 2011 هذا الموضوع ولكنّه لا يذكر الوقاية والحماية. وبما أنّ قانون العقوبات يجرّم الدّعارة أيضاً، فإنّه يمكن أن يؤدّي إلى عدم رغبة بعض الناجيات من الاتجار في التماس المساعدة من السلطات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • الزّواج والطّلاق: تختلف حقوق النساء في ما يتعلّق بالطلاق. غير أنّها في معظم الحالات لا تتساوى مع حقوق الرّجال.
  • ولاية الذّكور على النساء: يلزم وليّ ذكر لزواج المسلمات والدّرزيّات.
  • الحد الأدنى لسن الزواج: ما من قانون يحظّر زواج الأطفال. ويختلف الحدّ الأدنى لسن الزّواج وفقاً للطائفة.
    يُسمح بتعدّد الزّوجات.
  • الوصاية على الأطفال: تختلف حسب الطّوائف. في عدّة حالات، تكون الوصاية للأب وبَعده للجدّ.
  • حضانة الأطفال: تختلف حسب الطّوائف. وتبقى حقوق الحضانة للأمّهات محدودة. تفقد النساء المسلمات حقوق الحضانة إذا تزوّجن ثانية، أمّا الرّجال فلا.
  • الميراث: يختلف حسب الطوائف. في الكثير من الحالات، تتلقّى النساء أقل من الرّجال بل وحتى نصف ما يتلقّاه الرّجال في بعض الحالات.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

تمّت المصادقة عليها في العام 1997 مع التّحفّظات على المادّة 9(2) (المساواة في الحقوق في ما يتعلّق بجنسيّة الأطفال)؛ والمادّة 16(1)(ج) و(د) و(و) و(ز) (المساواة في الزّواج والعلاقات الأسريّة) والمادّة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع).

غيرها

في لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصيّة تطبّقها 18 طائفة دينيّة مختلفة معترفٌ بها.
إنّ الزّواج المدنيّ موجود، لكن لم يتمّ بعد إقرار قانون مدني للموافقة عليه.

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية

يتوفّر قانون بشأن حماية النساء وأفراد الأسرة الآخرين من العنف الأسريّ، القانون رقم 293 للعام 2014.

آليّات الحماية

  • أصدرت المديريّة العامة في العام 2013 أمر الخدمة رقم 164/204 بشأن التدابير الّتي ينبغي أن تتّخذها المنظّمات للتعامل مع النساء المعرّضات للعنف.
  • ينبغي بالشرطة القضائيّة إبلاغ الناجيات من العنف الأسريّ بحقّهنّ في الحصول على أمر تقييدي وعلى المساعدة القانونية.
  • يتوفّر نظام إحالة للناجيات من العنف المبني على النّوع الاجتماعي من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المقدِّمة للخدمات: وزارة الصحة، ووزارة التربية، ومنظّمات المجتمع المدني، ووزارة العدل.
  • تقوم قوى الأمن الداخلي فضلاً عن المنظّمات غير الحكوميّة، التي تدير أيضاً مراكز للدعم، بإدارة الخطوط الساخنة. بالنسبة إلى بعض الضحايا/الناجيات من اللاجئات، تبقى الخدمات التي تقدّمها المنظمات غير الحكوميّة هي الخيار الوحيد المتاح.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تعرّضت 31% من النساء في لبنان لشكل من أشكال العنف الأسريّ.
  • تبلّغ 24% فقط من النساء اللاتي تعرّضن لاعتداء للشرطة.
  • يرتكب أفراد الأسرة 65% من حالات الاعتداء الجنسي المبلَّغ عنها.

اهدافنا

تتعدّد الخطط في المغرب لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، بما في ذلك إصدار قانون لمكافحة العنف ضدّ النساء واعتماد استراتيجية وطنيّة لمكافحة العنف ضدّ النساء. في الوقت نفسه، تقدّم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الإرشاد القانوني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي وخطّ دعم للناجين والناجيات.

القوانين والمواد التمييزية

قانون العقوبات

  • الاغتصاب الزوجيّ: لا يُعرَّف الاغتصاب الزوجيّ على وجه التحديد على أنّه جريمة. تنصّ المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أنّ “الاغتصاب هو الجُماع بين رجل وامرأة بدون رضاها يعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.”
    تزداد العقوبة إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة، أو إذا كانت غير قادرة أو عاجزة أو حامل، فيُعاقَب الجاني من 10 إلى 20 سنة… إذا كان الجاني من الأصول للضحيّة أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّاً قانونيّاً، أو عاملاً بأجر، أو كان موظّفاً دينيّاً أو رسميّاً، أو أي شخص يعتدي على شخص آخر أو عدّة أشخاص، تتراوح العقوبة بين 5 و10 سنوات في السّجن، لكن يمكن أن تصل إلى ما بين 20 و30 عاماً، بحسب بشاعة القضيّة.
  • الزنا: تتوفّر المساواة بين النّساء والرّجال. وفقاً للمادّة 418 من قانون العقوبات، يستفيد الزوج أو الزوجة من تخفيف العقوبة إذا قتل (قتلت) زوجته (زوجها) متلبّسةً (متلبّساً) في فعل الزّنا. وتنطبق عقوبة مخفّضة أيضاً على رأس الأسرة الذي يعتدي على شخص يجده في منزله يمارس جُماعاً غير قانوني.
  • الإجهاض: تجرّم المادة 449 من قانون العقوبات الإجهاض. ما من استثناءٍ محدّدٍ للناجيات من الاغتصاب. لكن لا يعاقب قانون العقوبات على الإجهاض إذا كان ضروريّاً للحفاظ على صحّة الأم كما هي الحال عندما ينفّذ الطبيب الإجهاض بإذن من الزّوج. اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في حزيران / يونيو 2016 يقضي بتنقيح قانون العقوبات وعدم تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وفي حال كانت المرأة الحامل تعاني اضطراباً عقليّاً، وفي حالة التشوّه في الجنين. نتيجةً لذلك، تمّ الشروع في بحث قضائيّ.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • زواج الأطفال: إنّ الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة بموجب المادة 19 من قانون الأسرة. لكن يمكن المحاكم أن توافق على زواج القصّر وفقاً للمادّتين 20-21. في الواقع، تمّ قبول أكثر من 80% من طلبات الأوصياء على القُصّر. وقد استخدمت بعض المحاكم المادّة 16 المتعلّقة بتأكيد الزّواج، لا سيّما في المناطق الريفيّة، للاعتراف بزواج الأطفال.
  • الوصاية القانونية على الأطفال: يُعتبَر الأب الوصيّ على الأطفال وفقاً للفصل 231.
  • حضانة الأطفال: في حالة الطلاق، تُمنح حضانة الأطفال للأم حسب الفصل 171، ويمكن الأطفال أن يختاروا أن يكونوا في حضانة الأم أو الأب عندما يبلغون الخامسة عشرة من العمر. تفقد الأم الحضانة إذا تزوّجت ثانيةً.
  • تعدّد الزّوجات: يَسمح به قانون الأسرة بشروط صارمة. ينبغي بالزّوج أن يقدّم للمحكمة أدلّة على وجود “مبرّر استثنائيٍّ” من أجل الزّواج وإثبات امتلاكه الموارد الماليّة الكافية لتغطية النفقات الأسريّة، والسّكن وضمان معاملة متساوية بين زوجاته. لكن يتمّ استغلال المادّة 16 من قانون الأسرة لتجنّب الشروط المحدّدة بشأن تعدّد الزوجات لأنها لا تُلزِم المدّعي بتقديم الوثائق المطلوبة.
  • الميراث: وفقاً لقانون الأسرة، تحصل البنات على نصف الحصّة التي يحصل عليها الأبناء.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

تمّت المصادقة على اتفاقيّة سيداو في العام 1993 مع تحفّظات على المادة 29 في ما يتعلّق بعمليّة تسوية المنازعات الّتي يمكن أن تنجم عن
تفسير الاتفاقية وتنفيذها. بالإضافة إلى إعلان بشأن المادة 2 ينصّ على أنّ الحكومة المغربية على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة طالما أنّها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإعلان بشأن المادة 15 بأنّه لا يمكن النساء اختيار محل سكنهنّ وإقامتهنّ إلا إذا كان متوافقاً مع الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة. إنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة هي معاهدة دوليّة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979. وتوصَف على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء

غيرها

يمكن للمرأة أن تمنح الجنسيّة لأطفالها من زوج غير مغربي، لكن لا يمكنها منح الجنسيّة للزوج الأجنبي. وينتظر مشروع القانون لتعديل قانون الجنسيّة الموافقة عليه.

صدر القانون بشأن العاملات المنزليّات في العام 2016، ويضمن الحماية للعاملات المنزليّات، لكنّه يسمح باستخدام أشخاص دون عمر 16 عاماً. ويحتاج القانون إلى تأمين المراقبة والمتابعة في تطبيقه.

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية

صدر قانون مكافحة العنف ضدّ النساء رقم 103-13 في العام 2018. غير أنّه يفتقر إلى آليّات مناسبة ويضمّ ثغرات كبرى بحاجة للمعالجة.

آليّات الحماية

  • وَضعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خطّة حكوميّة ثانية للمساواة للفترة ما بين 2017 و2021 .
  • يجمع المرصد الوطني للعنف ضدّ النساء البيانات عن الحالات المبلّغ عنها.
  • اعتُمِدَت في العام 2004 استراتيجية وطنيّة لمكافحة العنف ضدّ النساء.
  • تقدّم مساحات متعدّدة الوظائف، ضمن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للنساء، الدعم الاقتصادي والرعاية الصحية والمأوى لضحايا العنف / الناجيات.
    كما تدير منظّمات غير حكوميّة أيضاً مآوٍ.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تعرّضت نسبة 62,8% من النساء المغربيّات للعنف المبني على النوع الاجتماعي (مع 67,5% من النساء في المناطق الحضريّة و56% من النساء في المناطق الريفيّة).
  • تعرّضت نسبة 8,7% من النساء المغربيّات للاغتصاب والعنف الجنسي (مع 9,8% من النساء في المناطق الحضريّة و7,1% من النساء في المناطق الريفيّة).

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

في العام 2019، بدأت المغرب بالعمل على القرار 1325 من أجل النساء والسلام والأمن. وأسّست وزارة الخارجية لهذا القرار بمساعدة عدد من الوزارات المعنيّة. من المتوقَّع إعداد الخطة الوطنيّة للمغرب في العام 2020.

اهدافنا

تُعتبَر فلسطين الدّولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمّت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في نيسان / أبريل 2014 من دون أي تحفّظات أو تصريحات وتتعدّد الخطط في فلسطين لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات. تقدّم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الدعم الاقتصادي والقانوني والاجتماعي والنفسيّ للناجين والناجيات.

القوانين والمواد التمييزية

قانون العقوبات

  • الاغتصاب الزّوجيّ: لا يُجرَّم في الضفة الغربيّة. غير أنّ الاغتصاب تجرّمه المادة 152 أو القانون الجنائي للعام 1936 في قطاع غزّة والمادتان 292 و293 من قانون العقوبات للعام 1960 في الضفة الغربيّة.
  • الزنا: يُعَدّ الزنا جريمة في غزّة. في الضفة الغربيّة، يُجرَّم بموجب المادّة 282 من قانون العقوبات الأردنيّ. كما أنّ القوانين التي تجرّم الزنا تميّز ضدّ النساء بمعاقبتهنّ على نحو أشدّ من معاقبة الرجال.
    إذ تنصّ المادة 282 من قانون العقوبات الأردنيّ على أنه يُحكَم على المرأة الّتي ترتكب الزنا بالسجن من ستّة أشهر إلى سنتين، في حين تنصّ المادة 283 منه على أنّه يُحكم على الرّجل الذي يرتكب الزّنا بالسّجن من شهر واحد إلى سنة.
  • جريمة الشرف: في الضفة الغربيّة، أُلغيَت القوانين المتعلّقة بتخفيف العقوبة، لكنّ الحكومة لم تطبّق هذه الإصلاحات في غزّة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القضاة استغلال المادّتين 99 و100 من قانون العقوبات الأردنيّ اللتين تجيزان تخفيض العقوبات.
  • التحرّش الجنسي: ليس مجرّماً بالكامل، حيث أنّ المادّة 305 تغطّي أنواعاً عامّة من التحرّش غير معرّفة بشكل واضح.
  • الاتجار بالبشر: ما من تشريع شامل في هذا الصّدد – يُطبَّق بعض شروط قانون الأحوال الشخصية الأردنيّ في الضفة الغربية.
  • الإجهاض: يحظّر على الناجيات من الاغتصاب الإجهاض بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد 321-325)، وفي غزّة بموجب القانون الجنائي للعام 1936 (المواد 175-177).

قوانين الأحوال الشخصيّة

بالنسبة إلى المسلمات والمسلمين، يُطبَّق قانون الأحوال الشخصيّة الأردنيّ رقم 61 للعام 1976 في الضفة الغربيّة والقانون المصري لحقوق الأسرة للعام 1954 في غزة. فيما تطبَّق قوانين مختلفة للمسيحيين/ات الكاثوليك، والمسيحيين/ات الأنجليكانيين الأسقفيين، والمسيحيين الأرثوذكس، والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس.
يخضع الفلسطينيّون/ات الّذين يعيشون في القدس للأنظمة الإسرائيليّة المدنيّة وقانون الأسرة الأردنيّ. في حين يخضع المسلمون/ات في الضفة الغربية وقطاع غزة لمجموعتين مختلفتين من القوانين، تستمد كلتاهما من المذهب الحنفي للفقه الإسلامي.

  • زواج الأطفال: تمّ رفع الحد الأدنى لسن الزواج في فلسطين إلى 18 سنة، غير أنّه يخضع لاستثناءات.
  • ولاية الذكور على النساء: تحتاج المرأة إلى موافقة من ولي ذكر للزّواج.
  • الوصاية على الأطفال: يكون الآباء هم الأوصياء على الأطفال.
  • الزّواج: على الزّوج أن يتحمل مسؤولية تلبية الاحتياجات الماليّة للزوجة، وعلى الزّوجة أن تطيع رغبات زوجها. يمكن للرّجل الانفصال عن زوجته بالطّلاق منها. فيما يحقّ للزوجة الطلاق لأسباب محدّدة. تشترط قوانين الأحوال الشخصيّة على المرأة المسلمة الحصول على موافقة الوليّ الذّكر من أجل الزّواج. كما أنّها تسمح للوليّ أو للزوج بمنع المرأة من العمل أو السفر إذا ما ارتأى أنّه من شأن ذلك أن يضرّ بوحدة الأسرة.
  • حضانة الأطفال: تكون حضانة الأطفال للأم لكنّها تفقدها إذا تزوّجت مرّة أخرى.
  • الميراث: تحصل البنات على نصف القيمة الّتي يحصل عليه الأبناء.
  • تعدد الزّوجات: مسموح به.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

تُعتبَر فلسطين الدّولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمّت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في نيسان / أبريل 2014 من دون أي تحفّظات أو تصريحات وينبغي نشر الاتفاقية في الجريدة الرسميّة وتعديل القوانين ومواءمتها وفقاً للاتفاقية.

غيرها

قانون العمل: يسمح القانون بفترة إجازة للأمومة أقصر من الفترة المعياريّة الّتي حدّدتها منظّمة العمل الدوليّة (12 أسبوعاً بدلاً من 14 أسبوعاً).
لا ينطبق قانون العمل على العاملات المنزليّات. فقد أصدر الرئيس المرسوم رقم 2 لسنة 2013 بشأن العاملات المنزليّات، ويضمّ 13 مادّة تحدّد حقوق العاملات المنزليّات وواجباتهنّ، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الرّاحة والأجر وحقوق ما بعد العقد والتعويض.
قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 للعام 2016: يتضمّن أحكاماً تمييزيّة. على سبيل المثال، لا تعامِل المادّة 66 النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية بالتّساوي مع الرجال. ففي حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق على قدم المساواة مع أطفال الرّجل المساهم فيه. كما تُفرَض قيود قانونيّة على عمل النساء في صناعات معيّنة، مثل التعدين، ما لا ينطبق على الرّجال.
ملاحظة: بسبب الاحتلال، لا يمكن السلطة الفلسطينية فرض قوانينها في المنطقة “ج” والقدس الشرقيّة (خليط من الإطار القانوني في الخليل ومنطقة التماس وكذلك المجتمعات البدويّة).

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية

ما من تشريع بشأن العنف الأُسريّ. يُجرى استعراض مشروع قانون بشأن العنف الأسريّ يوفّر الحماية ويجرّم العنف الأسريّ والجنسي.
وتجرّم المادّتان 292 و293 من قانون العقوبات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

آليّات الحماية

  • بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، يقدّم عدد من منظّمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونيّة والدعم النفسي وبناء القدرات وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف.
  • يتوفّر نظام إحالة وطنيّ (تكامُل)، لكنّه لا يعمل بشكل سلس بعد، بسبب بعض التعقيدات الماليّة واللوجستيّة. يُعتبَر نظام الإحالة الوطنيّ للنساء المعنّفات “تكامُل” نظام إحالة على الخدمات القانونيّة والصحيّة والاجتماعيّة للنساء ضحايا العنف في فلسطين.

إحصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • تُعتبَر نسبة 37% من النساء ضحايا للعنف المبني على النّوع الاجتماعي في فلسطين.
  • في غزّة، تُعتبَر نسبة 51% من النساء ضحايا للعنف المبني على النّوع الاجتماعي.
  • يفضّل 65.3% من ضحايا العنف التزام الصمت.
  • يوافق 63% من الرّجال الفلسطينيّين على أنّه ينبغي بالمرأة تقبّل العنف للحفاظ على تماسك الأسرة.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

أطلقت فلسطين خطّة عمل وطنيّة في العام 2016 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للفترة بين 2017 و2019.

اهدافنا

تتعدّد الإجراءات المتَّخَذة لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات في تونس. شكّل اعتماد القانون رقم 58 للعام 2017 بشأن القضاء على العنف ضدّ النساء الأساس في مكافحة جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتجريم الاغتصاب الزّوجيّ (المادة 224)، وتوفير إطار للحماية. لكن القانون 58-2017 ينصّ على تفعيل التدابير كافّة ضمن حدود قدرات الحكومة، لذا يُعتبَر فضفاضاً بما أنّه لا ينفّذ التزامات الحكومة. والأهمّ من ذلك أنّ القانون لا ينصّ على أي تمويل لتنفيذ هذه الإصلاحات أو يحدّده.

القوانين والمواد الّتمييزية

قانون العقوبات

القانون 58: المُعتمَد في العام 2017 قضى على التمييز ضدّ النساء في قانون العقوبات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

  • الوصاية: لا يمكن الأمّ أن تكون وصيّة إلا في حالة عدم كفاءة الرّجال أو غيابهم، وتنطوي شروط الوصاية على تمييز واضح ضدّ النساء. (المادّة 154 من قانون الأحوال الشخصيّة)
  • زواج الأطفال: في حين أنّ الحد الأدنى لسنّ الزواج هو 18 سنة، إلّا أنّه يمكن الحصول على إذن خاص من المحكمة بموافقة الوصي، ثم الأم. (المادّة 6 من قانون الأحوال الشخصيّة)
  • الميراث و النفقة: ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة على واجب إنفاق الرّجال على الأطفال والزّوجات، ما يبرّر الحجج لعدم المساواة في الميراث (المادة 38 من قانون الأحوال الشخصيّة). بالرّغم من أنّ ذلك غير منصوص عليه مباشرة في قانون الأحوال الشخصيّة، إلّا أنّ قانون الميراث يعتمد على الدين، وتشمل الحجج ضدّ المساواة الحجج الدينيّة (الفصل 4 من كتاب 7 من قانون الأحوال الشخصيّة). لكن تمّ رفع مشروع قانون لمعالجة هذه القضيّة إلى البرلمان التونسي في العام 2019، بعد أن شكّلت الرئاسة لجنة الحريات الفرديّة والمساواة الّتي أعدّت التقرير والمقترَح. وبقي القانون عالقاً في البرلمان، لذا يجب استئناف هذه العمليّة اعتباراً من العام 2020.
  • الواجبات الزوجيّة: يُشترَط على كلا الزّوجين الوفاء بمسؤوليّاتهما وفقاً للعادات، ممّا يؤدّي إلى انعدام المساواة في توزيع الأدوار والواجبات.
  • الحضانة: لا تُؤخَذ مصلحة الأطفال بعين الاعتبار؛ إذ يُعَدّ الانتماء الدينيّ محدِّداً لذلك ولا ينطبق إلّا على الرّجال (المادّة 59 من قانون الأحوال الشخصيّة). كما أنّ النساء يفقدنَ الحضانة إذا غيّرنَ مكانهنّ الجغرافيّ، ما يُخالف الحق في التنقّل (المادّة 61 من قانون الأحوال الشخصيّة).
  • المهر: يرتبط إتمام الزواج بشكل مباشر بالمهر وهو شرط للزّواج (المواد 3، 13 من قانون الأحوال الشخصيّة) – إنّه لأمر مهينٌ للنساء.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)

صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة في العام 1985 من دون تحفظات.

غيرها

  • في حين أنّ دستور العام 2014 ينصّ على مبادئ المساواة بين النساء والرّجال، إلّا أنّ قانون الأحوال الشخصية لا يزال يضمّ عدداً المواد التمييزيّة. أوّلاً، يُعتبَر الرّجل رأس الأسرة (المادّة 23 من قانون الأحوال الشخصيّة). ثانياً، أدّى إدراج العادات والمفاهيم الدينيّة في بعض المواد إلى مفارقات تاريخيّة (في أفضل سيناريو)، وإلى تناقض مباشر مع بعض الحقوق الأساسيّة التي يكفلها الدستور (في أسوأ سيناريو).
  • الجنسيّة: تمنح النساء التونسيّات جنسيّتهنّ إلى أطفالهنّ، لكنّهنّ لا يتمتّعن بحقٍّ مساوٍ لحق الرجال في منح الجنسيّة لشريك أجنبيّ (المواد 7 و13 و14 و21 من قانون الجنسيّة).

القوانين التي تتصدّى للعنف وآليّات الحماية

قوانين الحماية


مّ سنّ قانون أساسي لمكافحة العنف ضدّ النساء والأطفال في العام 2017، القانون رقم 58 الّذي يجرّم الاغتصاب الزّوجي (المادة 224 من القانون 58-2017 لمناهضة العنف ضدّ النساء) ويوفّر إطاراً للحماية. جرى الترحيب بهذا القانون بوصفه خطوة هامّة لحماية النساء من العنف؛ لكن ينبغي أن يتضمّن توجيهات واضحة لتطبيقه وإنفاذه في إطارٍ زمنيٍّ صارم.

آليّات الحماية

  • يستلزم القانون رقم 58 لسنة 2017 بشأن القضاء على العنف ضدّ النساء من خمس وزارات تقديم الخدمات لضحايا العنف، كما يحدّد اختصاصاتها التي تنظّمها البروتوكولات القطاعيّة. وتلتزم الحكومة أيضاً بالتنسيق مع منظّمات المجتمع المدنيّ، إلى جانب الوزارات المعنيّة، بتوفير هذه الخدمات بفعالية.
  • حتّى الآن، كانت وزارة المرأة هي المسؤولة عن تقديم إحصائيات عن العنف ضدّ النساء، ويعود آخر تقرير إلى العام 2019. كما تمتلك وزارة الداخليّة بعض الإحصائيات بصفتها المُستجيب الأوّل، لا سيّما منذ إنشاء فرق الأمن المتخصّصة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعيّ.

    وأنشأت الرّئاسة الآن رسميّاً المرصد الوطنيّ للعنف ضدّ النساء في العام 2020، على النحو المنصوص عليه في المادّة 40 من القانون 58-2017. يُصدِر المرصد تقريراً سنويّاً يتضمّن إحصائيات عن العنف ضدّ النساء.

احصائيات عن العنف ضدّ النساء والفتيات

  • وقعت 54% من التونسيّات ضحايا للعنف المبني على النوع الاجتماعي في العام 2019.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة رقم 1325

وضعت تونس خطّة عمل وطنيّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، لكن لم تتمّ الموافقة عليها بعد.